الحر العاملي

480

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ، ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ؟ قال : تعيد الصلاة وتغسله . قلت : فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه ، فلما صليت وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد ، الحديث . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) . ( 4230 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له . وبإسناده عن سعد ، عن أحمد ، مثله ( 1 ) . ( 4231 ) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون ، قلت : تسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله ( 1 ) . ( 4232 ) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى بثوبه الدم

--> ( 1 ) علل الشرائع : 361 - الباب 80 . 3 - التهذيب 1 : 423 / 1345 ، والاستبصار 1 : 183 / 642 . ( 1 ) التهذيب 2 : 360 / 1492 . 4 - التهذيب 2 : 359 / 1486 ، والاستبصار 1 : 181 / 633 وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 3 : 406 / 10 . 5 - التهذيب 1 : 254 / 738 ، والاستبصار 1 : 182 / 638 .